أعلن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود في بيان، “وضع جداول التكليف الأساسية للرسم البلدي على القيمة التأجيرية ورسم صيانة الأرصفة والمجاري لعام 2025 في المناطق العقارية كافة في مدينة بيروت.
ولفت الى أنه “أولاً، عملاً بنص المادة 106 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 على المكلفين أن يبادروا إلى تسديد الرسوم البلدية المتوجبة عليهم خلال شهرين من تاريخ نشر هذا الإعلان في عدد الجريدة الرسمية الذي سيصدر بتاريخ 6-11-2025.
ثانياً: عملاً بنص المادة 109 من القانون 60/88 تفرض غرامة مالية قدرها 2% إثنان في المئة عن كل شهر تأخير عن المبالغ التي لم تسدد ضمن المهلة المشار إليها أعلاه.
ثالثا: تسدد الرسوم إلى جباة دائرة تحصيل الواردات أو إلى صناديق الدائرة في مركز البلدية، مبنى بلدية بيروت، العقار رقم 243 مرفأ، خلف جريدة النهار – شارع الأورغواي”.